الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9555) س3: صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟ ج3: صلاة العيدين: الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6505) س2: هل صلاة العيد واجبة على المرأة، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟ ج2: ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8072) س: أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤدة، وبدأت بأهل بيتي -زوجتي وأطفالي- ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكراً شنيعاً، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسئولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشاً على المصلين -بزعمهم- هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين. ج: أولاً: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أُمِرنَا -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) [أخرجه أحمد 5/85، والبخاري 1/93، ومسلم 2/605-606 برقم (890[10])]، وفي رواية أخرى: (أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور) [أخرجه أحمد 5/85، 6/409، والبخاري 2/8، 10، وأبو داود 1/677 برقم (1139)، وأبو يعلى 1/196 برقم (226)، وابن حبان 7/314 برقم (3041)، والبيهقي 3/184]، وفي رواية الترمذي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: «فلتعرها أختها من جلابيبها» [ أخرجه أحمد 5/84-85، والبخاري 1/93، ومسلم 2/606 برقم (890 [12])، وأبوداود 1/676 برقم (1136)، والترمذي 2/419-420 برقم (539)، وابن ماجه 1/414-415 برقم (1307)، والدارمي 1/377، والطبراني في الكبير 25/50-52 برقم (101-109)، وابن حبان 7/56،58 برقم (2816،2817)، والبغوي 4/319 برقم (1110)] ، وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: (كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى) [ أخرجه أحمد 5/84، والبخاري 1/84، 2/10، 172، والنسائي 3/180،181، برقم (1558، 1559)، وابن ماجه 1/415 برقم (1308)]، وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. ثانياً: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» [ أخرجه مالك في الموطأ 2/983، وأحمد 6/357، والنسائي 7/149 برقم (4181)، وابن ماجه 2/959 برقم (2874)، والحاكم 4/71 (بمعناه)، وابن حبان 10/417 برقم (4553)، والبيهقي 8/148، والطبراني في الكبير 24/187-189 برقم (470-473،476)]، وقول عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ماكان يبايعهن إلا بالكلام) [ أخرجه أحمد 6/153، والبخاري 8/125، والترمذي 5/411 برقم (3306) (من قول طاووس)، وابن ماجه 2/959-960 برقم (2875)، والبيهقي 8/147، 148]، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9291) س1: في بلدنا عادة تختص بالأطفال، حيث أنهم في يوم العيد يذهبون إلى مصلى العيد ولكنهم لا يصلون وإنما يجلسون بجوار المسجد ويرفعون الأصوات فرحاً بالعيد، ويزعجون المصلين؛ مما يجعلهم لا يسمعون الخطبة، ويستمرون في ذلك حتى يخرج المصلون من الصلاة فيرجعون معهم. وقد نبهتهم عن ذلك، ولكن دون جدوى. أرجو من سماحتكم الإجابة عن هذه العادة التي تعود عليها الأطفال جيلاً بعد جيل مع الإيضاح. ج1: لا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد، إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين، وسماع الخطب والمواعظ، وألا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب ومن يستمع إلى خطبته، ويوجه آباءهم وأولياء أمورهم لذلك؛ حتى يؤدبوهم ويأخذوا على أيديهم، لكن يلزمون معهم الحد الوسط في ذلك فلا يكبتوهم ولا يتركونهم فوضى يعبثون ويزعجون المصلين، والله المستعان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1944) س: هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسئولين؟ وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقاً فلذلك يصعب عليهم إخبار المسئولين عن يوم بعينه للإجازة. ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال؛ فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6153) س: 1- هل المكان الذي يختار ليكون مصلى لأداء صلاة العيدين يجب أن يكون من أوقاف المسلمين، أم يمكن أن يكون في أي مكان؟ 2- هل يجب أن يكون المصلى لأداء صلاة العيدين بعيداً عن المدينة أو القرية؟ 3- إذا كان هناك مدينة كبيرة ولا يوجد مكان معين لأداء صلاة العيدين به خارج المدينة ولكن توجد أماكن فضاء كثيرة داخل المدينة مملوكة لحكومة غير مسلمة، ولكن تعطي تصريحاً لإقامة صلاة العيدين عليها. 4- كم عدد التكبيرات في صلات العيدين، وما محلها؟ كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 4ج: أولاً: المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين، ولا بعيداً عن المدينة أو القرية. ثانياً: إذا لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة، وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه -أديت فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثاً: عدد التكبيرات في صلاة العيدين: سبع في الأولى، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية: خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية. ومحل التكبيرات: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية: بعد تكبيرة النهوض من السجود للركعة الثانية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (3081) س7: تستأجر الجمعية الإسلامية قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين، فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلاً تقريباً عن القاعة أن يقيموا صلاة العيد في مسجدهم؟ علماً بأن وسائل النقل متوفرة، وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين لصلاة العيد بدلاً من أن يصلوها؛ أكثر من جماعة؟ ج7: إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلاً أو نحوها، مما يشق معه الاجتماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2835) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مدير المجلس الإسلامي في كندا إلى سماحة الرئيس العام، والمحالة إليها منه برقم 3539/1/د في 3/1/1400هـ، وهي مشتملة على مقدمة وأسئلة، وأجابت عنها، ونصها: المقدمة: منذ عدة سنوات، كان وجود المساجد نادراً في كندا؛ فلجأ المسلمون إلى استئجار قاعة للصلاة، إما في فندق أو مدرسة أو كنيسة، لساعة أو ساعتين ليومي الجمعة والأحد. ثم بنيت مساجد كثيرة يصلي فيها الناس صلواتهم الخمس عدا صلاة العيد لضيق المكان؛ لذلك استمروا على استئجار القاعات الكبيرة لتسع المئات، وأحياناً الآلاف . وأكثر هذه القاعات المستأجرة تملكها البلدية، أو الشركات، وقد بنيت للهو: كالرقص، والتزحلق لأنصاف العراة، والرهان، والخمرة، والسيرك. ونتج عن ذلك الأمور التالية: 1 - المساجد أصبحت مهجورة أيام الأعياد. 2 - هناك مئات من الناس لا يعرفون عنوان المسجد ولا الطريق إليه؛ لأن الدعوة إلى الصلاة والإعلان عنها يكون دائماً في قاعات اللهو لا إلى المسجد، فاعتاد الناس على ارتياد القاعات. 3 - شعور الناس والنساء خاصة أنهن في قاعة للهو غير شعورهن أنهن في مسجد له قداسته، فيترتب على ذلك أنهن يخرجن إلى القاعة بكامل التبرج، بل متباريات بزينتهن، من عطور وأصباغ، وملابس غير محتشمة، كل ذلك لا يحدث لو كان النساء في المسجد. 4 - ومن الطبيعي - وجو القاعة جو اجتماعي- أن يرتفع التكلف؛ فيختلط الرجال بالنساء، فينقلب الأمر من صلاة وعبادة إلى حفلة . 5 - وفي كل صلاة عيد تأتي شركات التلفزيون، وتصور الرجال والنساء، من الأمام والجانب والخلف، وقوفاً وسجوداً، وتظهر الصور في الصحف، وكأننا في عرس لا في صلاة. 6- يدعى عادة عشرات من غير المسلمين: رئيس البلدية وبعض النواب، والوجهاء، وتُصف لهم الكراسي حول قاعة الصلاة ليشاهدوا المصلين والمصليات. المغفلون من المسلمين يظنون أن هذه طريقة من طرق الدعوة، أما غير المسلمين فما هي إلا تسلية وفرجة، ولو صلينا في المسجد لما أتيح لهؤلاء أن يشاهدوا النساء المسلمات؛ لأن لهن ركناً خاصاً يصلين فيه. لا شك أن المسلمين يكنسون القاعة قبل الصلاة فيها، ويفرشونها بالشراشف أو الورق، ولكن ضمائر الكثيرين منهم غير مطمئنة أنهم أزالوا النجاسة العينية، ولكنهم لم يزيلوا النجاسة المعنوية، أي كيف يصلون اليوم في قاعة أسست للهو أو المحرم، كيف يصلون في مكان قامت بالأمس فيه حفلة خمر، وستقوم غداً فيه رقصة دعارة. السؤال: فيا سماحة الشيخ عبدالعزيز رئيس قسم الإفتاء -الرياض السعودية- السلام عليكم ورحمة الله وبعد: فمنذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمين تقليداً جديداً على صلاة العيد في هذه القارة، ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان، ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم؛ تجمعهم في صلاة واحدة، ويستندون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المدينة في الفلاة إلا لعذر، وبناء على ذلك نرجو إجابتكم على ما يأتي: س1: هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد، بصرف النظر عن نوعية المكان؟ ج1: أولاً: ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء، إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم، ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه. ثانياً: في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر. س2: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفلات الخمر والرهان، رغم وجود مسجد في المدينة؟ ج2: تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما يغضب الله ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه في قوله سبحانه: س3: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟ س4: فإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحضورات؟ ج3،4: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فُرُشاً طاهرةً فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم في الجواب على السؤال الثاني، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال إنه من باب أن الضرورات تبيح المحضورات. س5: وإن جازت فأيهما أثوب الصلاة فيها دفعة واحدة، أم الصالة في المسجد على دفعتين؟ ج5: تقدم أن الصلاة في هذه القاعة وأمثالها لا تجوز إلا عند الضرورة؛ وعلى هذا لا يفاضل بينها وبين الصلاة في الصحراء أو المسجد. أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا فببناء دور ثان مثلاً على المسجد، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (6288) س17: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، ونريد أن نخبر فضيلتكم بأن هذه الأندية محاطة بالمنازل، وفيها صور في مكان المصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللهو. فما رأيكم ؟ ج17: الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسئولة لديكم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وإحاطتها بذلك؛ لأن هذا الأمر من الأمور الداخلة في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد أماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد، وإذا كانت قد حددت بالفعل فينبغي أن تَمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1732) س3: لماذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة، وما فائدة ذلك، وما معناه دون الصلوات الخمس المفروضة؟ ج3: الأصل في العبادات التوقيف، وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج، فليس للعقل فيها مجال، ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستسلم له، ونسمع ونطيع؛ لأن الأصل في ذلك التعبد، لا التعليل. وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شئون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها، وكيفياتها، ولا أن يسأل لِمَ شرع الله كذا وترك كذا، وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله، ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد؛ لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، قال تعالى: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (10557) س: ماذا يجب على المأموم والإمام أن يقرأ ما بين السبع التكبيرات، من الركعة الأولى في صلاة العيدين، وكذلك في الخمس تكبيرات من الركعة الثانية، هل يقول ما بين التكبيرات أثناء سكتات الإمام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أم ماذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً . ج: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3189) س5: ماهو الدعاء في صلاة العيد؟ ج5: لا نعلم دعاء خاصاً يشرع للمسلمين في صلاة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه في عيد الفطر: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4454) س2: ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وحضرت جنازة فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عنه رجلاً فقرأ خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعد دفن الجنازة، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً وإحسانا. ج2: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص، وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12515) س: نظراً لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافاً لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري: (أنه ماكان يصلي قبلها ولا بعدها). نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضاً في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم . ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعاً، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) [ أخرجه أحمد 1/340، والبخاري 2/5،12،118، 7/45،54-55، ومسلم 2/606 برقم (884 [13])، وأبو داود 1/685-686 برقم (1159)، والترمذي 2/418 برقم (537،538)، والنسائي 3/193 برقم (1587)، وابن ماجه 1/410 برقم (1291،1292)، والدارمي 1/376، وابن أبي شيبة 2/177، وابن حبان 7/58-59 برقم (2818)، والبغوي 4/315 برقم (1109)]، وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2328) س: في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا إلى المشهد في أحد ضواحي مدينة الطائف، وبالتحديد في منطقة بني مالك، وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، وطلب الذين حضروا للصلاة ولم يتمكنوا من أداء الصلاة طلبوا من أحد الموجودين إقامة الصلاة بهم، وعددهم يتجاوز الخمسين، فقام وصلى بهم الركعتين والإمام يخطب. بعد الصلاة دار نقاش بعدم صحة الصلاة ومنهم من قال الصلاة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم بالإجابة وما مدى صحة الصلاة من عدمه. وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم. ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفي الصورة المسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً -الذين خطب بهم الإمام- ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا»، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4517) س2: ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟ ج2: من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5954) س2: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب، فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز؟ ج2: الخير لهم في سماع الخطبة أولاً، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصَوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1185) س: ما قولكم في التكبير المطلق في عيد الأضحى فقط، هل يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج وغير الحاج؟ ج: يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره؛ لقوله تعالى: وفي البخاري تعليقاً: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن منيع عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6043) س1: أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق، مادليله، وما صفته، وعدد مراته؟ ج1: أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق، فقال: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8340) س2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصلٍ وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟ ج2: يكبر كلٌ وحده جهراً، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9887) س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعياً، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: اللـه أكبر، اللـه أكبر، اللـه أكبر، لا إله إلا اللـه، اللـه أكبر، اللـه أكبر وللـه الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علماً بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية. ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقاً، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [سورة البقرة، الآية 18]، وقوله تعالى: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (10777) س: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟ ج: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1002) س4: ما هو الرأي في استعمال الميكرفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لدعوة المسلمين إلى الحضور، وإفهامهم أنها صلاة واجبة، وأنها من ست تكبيرات؟ ج4: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها؛ من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك، لابالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن منيع عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3568) س5: في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: مادام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟ ج5: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (7287) س: الملاحظات على صلاة الاستسقاء والعيدين، وهي أن الإمام يأتي المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر التكبيرة بعد الأخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو تحميد، أو تسبيح وأنا قرأت في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمعنت القراءة، وركزت كل التركيز على صفة صلاة العيدين والاستسقاء، فإذا هي تصلى بدون أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبر ستاً في الأولى، وأربعاً في الثانية، وقيل سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. فالملاحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض الأئمة لا يقول هذا الدعاء، لا جهراً ولا سراً، ولا ينادي للصلاة بالنداء السابق: (الصلاة جامعة) قبل الصلاة، والنداء والتكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارد في السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بين كل تكبيرتين، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ بيان مشروعية التكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي الواقعة بين كل تكبيرة، والنداء قبل الصلاة، هل يصح للإمام تركها، أو يجهر بها أو يخفيها في الصلاة؟ مع العلم أنها سنة، وقد سبق لي سماعها من بعض الأئمة يقولها جهراً بين كل تكبيرة منذ ثمان سنوات أو أكثر، ومن إمام صالح كثير الاعتكاف في بيت الله الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفيدونا بالدقة جزاكم الله خيراً، ووجهوا جميع الأئمة إلى السنة ووجوب التمسك بها وعدم تركها أو الخروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم. ج: أولاً: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ثانياً: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبدالله بن مسعود، وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم، حسب ما ذكره صاحب المغني رحمه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1002) س1: ماهو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراماً وتقديراً للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؟ ج1: أولاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان مشروعاً إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانياً: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولى زعيمٌ الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما مالم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيهامعنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سداً للذريعة، وبعداً عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» [ أخرجه أحمد 2/50،92، وأبو داود 4/314 برقم (4031)، وابن أبي شيبة 5/313،322، وعبد بن حميد 2/51 برقم (846)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان) 1/129]. ثالثاً: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاماً لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلواً فيه، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبدالله ورسوله» [ أخرجه أحمد 1/23،24،47،55، والدارمي 2/320، وعبدالرزاق 11/273 برقم (20524)، وابن حبان 2/147، 154، 14/133 برقم (413،414،6239)، والطيالسي (ص/6)، والبغوي في شرح السنة 13/246 برقم (3681)]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» [ أخرجه أحمد 1/215،347، والنسائي 5/268 برقم (3057)، وابن ماجه 2/1008 برقم (2029)، والطبراني 12/156 برقم (12747)، 18/289 برقم (742)، وابن حبان 9/183-184 برقم (3871)، والحاكم 1/466، وابن خزيمة 4/274 برقم (2867)، وابن أبي عاصم 1/46 برقم (98)، والبيهقي 5/127]، كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسماً وعيداً. رابعاً: اختتام الاحتفال بالقيام احتراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديراً له اختتام سيء لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن منيع عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4667) س1: لقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها 5402 في 4/3/1402هـ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلاً، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بـ 38 دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و37 دقيقة صباحاً، وقد وقع ذلك على ما ذكر. ج1: قد يُعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كلياً أو جزئياً ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبـي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبـي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى، التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم؛ لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيـات الله ، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم». س2: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة صحو عام ، أو يكون سحاب على معظم البلاد، ومصحوباً بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس.. إلخ. ج2: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية، أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8732) س3: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟ ج3: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9527) س5: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟ ج5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9091) س: في مساء يوم 14 شعبان 1405هـ وفي حوالي الساعة الحادية عشر، حدث خسوف كلي للقمر، فنودي للصلاة في مساجد الفجيرة بدولة الإمارات، وفي أحد المساجد صلى إمام المسجد صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، وفي الركعة الثانية وبعد القيام من الركوع الثاني لصلاة الكسوف دعا الإمام وأمن المصلون خلفه، وبعد أن فرغ من الصلاة اعترض بعض الناس على دعائه في الصلاة، وأن هذا غير الوارد. فما حكم هذه الصلاة؟ وما فعله الإمام من الدعاء فيها أثناء الصلاة صحيح أم لا؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالصلاة صحيحة، أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسد الصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (3907) س5: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟ ج5: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم. س6: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟ ج6: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما» رواه أبو داود وابن ماجه [أخرجه أبو داود 2/164،165 برقم (1485،1486)، وابن ماجه 1/373، 2/1272 برقم (1181،3866)، والحاكم 1/536، والبيهقي 2/212، والبغوي 5/203،204 برقم (1399،1400)، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر، كما في مختصره، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، (ص/303) (ط باكستان)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/224]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8340) س1: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟ ج1: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (8666) س5: ماهي الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟ ج5: ذكر كثير من الفقهاء أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، ورواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر مرسلاً، بلفظ: (وحول رداءه ليتحول القحط) [سنن الدار قطني 2/66]، كما ذكره الحافظ في البلوغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (9527) س4: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وماذا يحسن أن يقرأ فيهما؟ وهل هي جهراً أم سراً؟ ج4: صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6936) س1: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟ ج1: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحداً قال به من أهل العلم، أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهراً بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|